علي أصغر مرواريد

479

الينابيع الفقهية

من جنسه لزمه التسلم ، فإن لم يفعل وهلك فمن ماله ، وإن جاءه بغير جنسه لم يلزمه قبوله ، وإن جاءه به ناقص الصفة لم يلزمه قبوله ، فإن قبله منه برئت ذمته ، وإن قضاه زائد الصفة لزمه قبوله ، وإن كان زائد القدر فالزائد هبة يملك بالقبض ، وإن كان ناقص القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي . في الإقالة : والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما قبل القبض وبعده في كل المبيع وبعضه بشرط بقائه أو بقاء بعضه وبقاء المتبائعين بالثمن من غير زيادة ولا نقصان ، ولا يلحق بالمبيع ولا بالثمن ما زيد فيهما ، وإن نقصه من الثمن فهو إبراء لا يلحق به ، وقيل : إن أبرأه قبل الافتراق لحق به ، واستصناع شئ كالخف الصانع غير لازم المستصنع وله رده . ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه كان مبيعا أو قرضا ، فإن باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله كان قضاء لدينه ، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض ، ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض ، ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة مسماة مهما كانت ، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله وإن أغل شيئا فله ، وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ وإن جاء بعدها فلا فسخ له ، والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر . ولا يجوز أن يشترى من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه ، ويكره أن يشترى منه ما لا يعلم حاله وليس بحرام ، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار ويحرم منه ما علم بعينه حراما ، ويكره كسب الصبيان وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح . ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش ، ويجوز بيع الإبريسم وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر